الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر (١)؟
قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (٢) » (٣).
[٥٥٧] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته ، من غير أن يسمع نفسه؟.
قال : « لا بأس ، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً » (٤).
[٥٥٨] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟.
قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » (٥).
[٥٥٩] وسألته ، عن الرجل ـ والمرأة ـ يضع المصحف أمامه ، ينظر فيه ويقرأ. ويصلي.
قال : « لا يعتد بتلك الصلاة » (٦).
__________________
(١) في قرب الاسناد : هل عليه ان يجهر؟.
(٢) في قرب الاسناد : لم يجهر.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٤ ، قرب الاسناد : ٩٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٦.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٥ / ذيل الحديث ٧٧٥ ، وتقدمت مقاطع منه بالارقام ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ ، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.
(٦) قرب الاسناد : ٩٠.