القراءة
[٥٤٨] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد.
قال : « إن شاء قرأ في نفس ، وإن شاء في غيره » (١).
[٥٤٩] وسألته ، عن الرجل افتتح الصلاة ، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمداً ، بعجلة كانت؟
قال : « لا يتعمد ذلك ، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه » (٢).
[٥٥٠] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؛ وهل يقطع ذلك الصلاة؟
قال : « لا يصلح أن يفتح عليه » (٣).
[٥٥١] وسألته ، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.
قال : « إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا تصلح » (٤).
[٥٥٢] وسألته ، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٣.
(٢) قرب الاسناد : ٩٠.
(٣) قرب الاسناد : ٩٠.
(٤) قرب الاسناد : ٩٣.