قال : « لا ، ولكن يتمضمض » (١).
[٤٤١] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى.
قال : « يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ(٢) ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (٣).
[٤٤٢] وسألته ، عن المضمضة والإستنشاق.
قال : « ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة » (٤).
[٤٤٣] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي.
قال : « ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (٥).
[٤٤٤] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا؟
قال : إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (٦).
[٤٤٥] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟
قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه » (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٣.
(٢) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي ، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.
(٣) قرب الاسناد : ٩١ ، وفي نسخة : مما صلى. ولعلها الصحيح.
(٤) قرب ألاسناد : ٨٣.
(٥) قرب الاسناد : ٩١.
(٦) قرب الاسناد ٨٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠٠٩ ، قرب الاسناد : ٨٨.