[٤٤٦] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟
قال : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك » (١).
[٤٤٧] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولامداً للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، يهفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فأن ذلك يجزيه (٢).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه » (٣).
[٤٤٨] سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ـ وأبي قتادة ـ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٤.
(٢) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٥ بسنده : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.
(٣) التهذيب : ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٣ ، قرب الاسناد : ٨٤ ، وانظر مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٣٩.