قال : « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ » (١).
[٤٣٧] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء؟
قال : « إذا شك فليس عليه وضوء » (٢).
[٤٣٨] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٤٣٩] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟
قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (٤).
[٤٤٠] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض ذلك الوضوء؟
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤ / ذيل الحديث ٦ ، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل الحديث ( ٢٢٢ ) وهنا ( ٤٣٥ ) ، واُخرى مستقلاً بسندين هما : عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن أحمد بن إدريس. والثاني : الشيخ المفيد ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي .... انظر التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٢ و ٢٢١.
(٢) قرب الاسناد : ٨٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٦ / صدر الحديث ٧٠٩ وتقدم ذيله برقم ( ٤٣٢ ) الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ ، قرب الاسناد : ٨٤.
(٤) الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، وفي ١ : ٢٤ / ٦١ روى ذيله مرسلاً ، وفي التهذيب ١ : ٤١٩ / صدر الحديث ١٣٢٦.