الوضوء وأحكامه
[٤٣٣] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء) (١) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟
فقال : « إذا جرى فلا بأس به » (٢).
[٤٣٤] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٤٣٥] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت؟
قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » (٤).
[٤٣٦] وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ، كيف يصنع؟
__________________
صدره برقم ( ٤٣٨ ).
(١) في الفقيه وقرب الاسناد : المطر.
(٢) التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ، الفقيه ١ : ٧ / ٦ ، قرب الاسناد : ٨٣.
(٣) قرب الاسناد : ٨٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤ / ٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٢ ، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب .... وله ذيل يأتي برقم (٤٣٦) ، قرب الاسناد : ٨٣.