منزوحات البئر
[٤٣٠] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟
قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ، ولا بأس به » (١).
[٤٣١] قال : وسألته ، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها » (٢).
[٤٣٢] وسألته ، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، وفي التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤ / ٢٣ باختلاف لا يضر ، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (٤٣١ ، ٤٣٢). وقرب الاسناد : ٨٤ ، باختلاف يسير. والفقيه ١ : ١٥ / ١٩ من دون قوله عليهالسلام : « ولا بأس به ».
(٢) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ ، وفي الجميع قطعة منه. وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ ) ويأتي ذيله برقم ( ٤٣٢).
(٣) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ ، وفيها ذيل للحديث ، وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ ) ، و ( ٤٣١ ) ، وقرب الاسناد : ٨٤ ، وفي التهذيب ١ : ٢٤٦ / ذيل الحديث ٧٠٩. يأتي
