قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس » (١).
[٣٤٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟
قال : « إن نزع (٢) بآية فلا بأس في السجود » (٣).
[٣٥٠] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » (٤).
[٣٥١] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح (٥) ويرفع صوته (٦) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟
قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » (٧).
[٣٥٢] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟
قال : « لا بأس » (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٢.
(٢) في هامش نسخة « ق » : الظاهر : شرع.
(٣) قرب الاسناد : ٩٢.
(٤ ) قرب الاسناد : ٩٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٣٩٩ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب التعقيب.
(٥) في « م » : فيسبح.
(٦) في « ق » زيادة : قال.
(٧) قرب الاسناد : ٩٢ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
(٨) قرب الاسناد : ٩٢ ، باختلاف يسير ، والتهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٣ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
