[٣٥٣] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل (١) رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟
قال : « إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق » (٢).
[٣٥٤] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل (٣) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟
قال : « إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده » (٤).
[٣٥٥] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟
فقال : « إن غسله أجزأه وإلا تيمم » (٥).
[٣٥٦] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال : « الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم » (٦).
__________________
(١)في « م » : يغسل.
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ ، والتهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٢ ، والاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ باختلاف يسير ، والوسائل الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الوضوء.
(٣) في « م » : يغسل.
(٤) قرب الاسناد : ٨٥ ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماسوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، والتهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ من دون قوله ( ع ) : الا أنه ..... الخ. والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) قرب الاسناد : ٨٥ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٦) قرب الاسناد : ٨٥ ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٧ باختلاف يسير. مستطرفات السرائر ١٠٩ : ٦٠.
