اكله » (١).
[٣٢٨] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم ، أيحل قتله؟
قال : « إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدو ـ حل قتله » (٢).
[٣٢٩] وسألته عن رجل كان له على اخر دراهم فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ماجحده؟ (٣).
قال : « نعم ولا يزداد » (٤).
[٣٣٠] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟
قال : « إذا تصدق بها حرمت عليه » (٥).
[٣٣١] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟
قال : « لا صلاة إلا في وقت صلاة. وإذا وجبت الشمس (٦) فصل المغرب ثم صل على الجنازة » (٧).
[٣٣٢] وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
قال : « يسلم وينصرف ويدع الإمام » (٨).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١١٣ / ٣.
(٢) قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد العدو.
(٣) في « م » : مثل ما جحد.
(٤) قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.
(٥) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٦) وجبت الشمس : غابت. « الصحاح ـ وجب ـ ١ : ٢٣٢ ».
(٧) قرب الاسناد : ٩٩ ، وفي التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٦ : لا صلاة في وقت ..... الخ.
(٨) قرب الاسناد : ٩٥ ، والفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦.