أربعة أو خمسة » (١).
[٣٢٣] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل اكله؟
قال : « لا » (٢).
[٣٢٤] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال : « إذا كان محبوساً فكل فلا بأس » (٣).
[٣٢٥] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل؟
قال : « كله مالم يتغير (٤) إذا سمى ورمى » (٥).
[٣٢٦] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله؟ (٦).
قال : « إذا سمى » (٧).
[٣٢٧] وسألته عن رجل يلحق حماراً ( أو ظبياً ) فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل؟
قال : « إن (٨) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
__________________
(١) الوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١٨ من أبواب الذبح.
(٢) قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) قرب الاسناد : ١١٨ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب.
(٥) قرب الاسناد : ١١٧.
(٦) في « ق » و « م » : هل آكله؟
(٧) قرب الاسناد : ١١٧.
(٨) في « ق » : إذا.