قال : « لا بأس » (١).
[٣١٦] وسألته عن الرجل يبول في الطست (٢) ، أيصلح له الوضوء فيها؟
قال : « إذا غسلت بعد بوله فلا بأس ».
[٣١٧] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٣١٨] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟
قال : « إني لأضعه في الدهن ولا بأس » (٤).
[٣١٩] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٣٢٠] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟
قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » (٦).
[٣٢١] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله؟
قال : « تمت صلاته ، ولا شيء عليه » (٧).
[٣٢٢] وسألته عن الجزور والبقرة ، عن كم يضحى بها؟
قال : « يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا
__________________
(١) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) الطست : إناء يغتسل فيه. « مجمع البحرين ـ طست ـ ٢ : ٢١٠ ».
(٣) الوسائل : الحديث ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام. ولم يرد في « ض ».
(٤) الكافي ٦ : ٥١٥ / ٨ ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٩٥ من ابواب آداب الحمام.
(٥) الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الاحرام.
(٦) قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب مايكتسب به.
(٧) التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٥ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب القنوت.