قال : « نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل » (١).
[٢٧٨] وسألته عن الرجل يحل (٢) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال : « لا » (٣).
[٢٧٩] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل اكله؟
قال : « صيده ذكاته ، لا بأس » (٤).
[٢٨٠] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه؟
قال : « إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله » (٥).
[٢٨١] وسألته عن الصلاة في معاطن الابل (٦) ، أتصلح (٧)؟
قال : « لاتصلح (٨) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل » (٩).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢١ ، وباختلاف يسير في المحاسن : ٥٨٣ / ٦٩ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.
(٢) في « م » : أيحل ، وكذا التهذيب.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٥ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب الوضوء.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٦ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨ ، والتهذيب ٩ : ١٠ / ٣٧ ، ١١ / ٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٦ ، ٦٤ / ٢٢٧ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.
(٥) الوسائل : الحديث ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
(٦) معاطن الابل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. « الصحاح ـ عطن ٦ : ٢١٦٥».
(٧) في « م » : أيصلح.
(٨) في « م » : لا يصلح.
(٩) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ و ٨٦٨ ، والاستبصار