قال : « لا بأس » (١).
[٢٧٣] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له؟ أو ما عليه إن فعل؟
قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء اكثر فلا شيء عليه » (٢).
[٢٧٤] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك؟
قال : « هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء » (٣).
[٢٧٥] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يخرج (٤) وأن يتوهم توهماً؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٢٧٦] وسألته عن الرجل ، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟
قال : « يردد القران ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » (٦).
[٢٧٧] وسألته عن المرآة ، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة؟
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب مايسجد عليه.
(٢) قرب الاسناد : ٩٣ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) في « م » زيادة : لسانه.
(٥) قرب الاسناد : ٩٣ ، والتهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٦ ، وفيها : « أن لا يحرك لسانه » بدل « أن لا يخرج ».
(٦) قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.