[٢٨٢] وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها؟
قال : « نعم لابأس فيه » (١) (٢).
[٢٨٣] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل؟
قال : « لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل إن شاء الله » (٣).
[٢٨٤] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح؟
قال : « لا يشترى حتى يبلغ » (٤).
[٢٨٥] وسألته عن الاحرام بحجة ، ماهو؟ (٥).
قال : إذا أحرم ـ فقال ـ : « بحجة فهي عمرة تحل (٦) بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية » (٧).
[٢٨٦] وسألته عن العمرة ، متى هي؟
__________________
١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من ابواب مكان المصلي.
(١) في « م » : لا بأس به. وكذا « ض ».
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.
(٣) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، وفيه : « سنتين » فقط.
(٤) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ و ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ و ٢٩٣ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٥) في « م » : ماهي.
(٦) في « م » : يحل.
(٧) التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩٢ عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٤ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، والوسائل : الحديث ٢٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.
