[٢٦٨] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟
قال : « لا » (١).
[٢٦٩] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟
قال : « إذا لم تكن عورة فلا بأس » (٢).
[٢٧٠] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟
قال : « إذا لم يعرفه فلا بأس ، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق » (٣).
[٢٧١] وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جراباً؟
قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن يتصدق بقيمته » (٤).
[٢٧٢] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض (٥) كفه خارج عن المصلى (٦) على الأرض.
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢) قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٣٠ من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٣) قرب الاسناد : ١١٧.
(٤ ) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الذبح ، وفيها : إلا أن يتصدق بثمنها.
(٥) في « م » : أو بعض.
(٦) في « م » : من المصلّى.