قال : « نعم إذا كان جافّاً » (١).
[٢١٤] وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فيسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسله؟
قال : « نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (٢).
[٢١٥] وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلا ، أيوكل؟
قال : « نعم إذا ذهب سكره فلا بأس » (٣).
[٢١٦] وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟
قال : « إذا غسل فلا بأس » (٤).
[٢١٧] وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ماهي؟
قال : « سواء كبش كبش ، يحلق رأسه في السابع ، ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه » (٥).
[٢١٨] وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، أيجب عليهم أن يؤمنوا؟
قال : « إن شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا بحق (٦) وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا » (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢١ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٧٤ / ١٧٦٥ باختلاف يسير.
(٢) الوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
(٣) قرب الاسناد : ١١٦ ، والوسائل : الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٤) قرب الاسناد : ١١٦ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبوإب الأشربة المحرمة ، وفيهما : « دن الخمر » بدل « حب الخمر ».
(٥) قرب الاسناد : ١٢٢ باختلاف يسير ، والوسائل : ألحديث ١٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد.
(٦) ليس في قرب الاسناد.
(٧) قرب الاسناد : ١٢٢ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الدعاء.