قال : « عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا.
وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح (١) ، وأحب أن (٢) يعطيها شيئاً » (٣).
[١٣٩] وسألته عن مكاتب (٤) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟
قال : « عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي » (٥).
[١٤٠] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعدما كاتبه : هب لي بعض [مكاتبتي وأعجل (٦) بعض] ، مكاتبتي لك مكانه (٧) أيحل ذلك؟
قال : « إذا كانت هبة [فلا بأس] ؛ وإن قال : حط عني وأعجل لك ، فلا يصلح » (٨).
[١٤١] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله؟
__________________
(١) قرب الإسناد : كان النكاح واجباً الى أن يعطيها شيئاً. وفي المصادر الاخرى : فان النكاح واقع.
(٢) في « م » : وأحب إلي أن. وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئاً.
(٣) قرب الاسناد : ١٠٩ ، وباختلاف يسير في الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٦٠ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٤) المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه اُعتق : « مجمع البحرين ـ كتب ـ ٢ : ١٥٤».
(٥) قرب الاسناد : ١٢٠ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
(٦) في « م » : وأحمل.
(٧) في « م » : مكاني.
(٨) الكافي ٦ : ١٨٨ / ١٥ ، والفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٦ / ١٠٠٤ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المكاتبة باختلاف يسير.