[١٣٣] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين (١) بالسمن؟
قال : « لا بأس » (٢).
[١٣٤] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه؟
قال : « لا بأس » (٣).
[١٣٥] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟
قال : « لا » (٤).
[١٣٦] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟
قال : « إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها » (٥).
[١٣٧] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى ولدها (٦) وقذفها هل عليه لعان؟
قال : « لا » (٧).
[١٣٨] وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك (٨) صداقك.
__________________
الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.
(١) كذا في « ق » وفي « م » : أن بالسمن ، وفوق كلمة « أن » استظهار كونها زائدة.
(٢) الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٣) قرب الاسناد : ١١٨ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦.
(٤) قرب الاسناد : ٨٦ ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام ١ : ١٧٧ عن الصادق عليهالسلام نحوه.
(٥) قرب الإسناد : ١١٠ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب اللعان.
(٦) نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده. « لسان العرب ـ نفى ـ ١٥ : ٣٣٧ ».
(٧) قرب الاسناد : ١٠٩ ، والتهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧.
(٨) في « م » : عتاقك.