قال : « إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده » (١).
[١٤٢] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن ياكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ (٢).
قال : « لا» (٣).
[١٤٣] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟
قال : « على المكاتب » (٤).
[١٤٤] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان (٥) ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته؟
قال : « الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » (٦).
[١٤٥] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟
قال : « يعتق النصف ، ويسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل » (٧).
[١٤٦] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان (٨) فيه ديباج ،
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
(٢) في قرب الاسناد : ويصاحبه.
(٣) قرب الاسناد : ١١٧ ، وباختلاف يسير في الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٧ ، والتهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٦ ، والمحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٠ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
(٥) في « م » : هل عليه فطرة رمضان.
(٦) الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المكاتبة.
(٧) قرب الاسناد : ١٢٠ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.
(٨) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة. « مجمع البحرين ـ طيلس ـ ٤ : ٨٢ ».