من غيره » (١) (٢).
[١٣٠] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟
قال : « إنما له الثمن فلا بأس بأخذه » (٣).
[١٣١] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه ( زنى ثم ) (٤) قال : لا أدري بمن (٥) زنى بفلانة أو غيرها ..
قال : « ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن (٦) ... ».
لم يتم الحديث (٧).
[١٣٢] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل منه ، ما حالها؟
قال : « إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها (٨) وبانت منه ، وعليه المهر كاملا» (٩).
__________________
(١) في « ض » : الصدقة لغيره.
(٢) قرب الاسناد : ١١٩ ، ونحوه عن الرضا عليهالسلام في التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٨ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٣) قرب الإسناد : ١١٥ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) من دونها في « ض ».
(٥) في « ق » و « م » و « ض » : بما ، وما في المتن من البحار.
(٦) قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً ، وفي التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك ، فقال عليهالسلام : لا يحد ولا يرجم. « هـ ب ».
(٧) الكافي ٧ : ٢١٠ / ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٨ / ٧١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥ / ٧٥ والاستبصار ٤ : ٢١٨ / ٨١٧ عن الصادق عليهالسلام مثله.
(٨) الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص. « مجمع البحرين ـ لعن ـ ٦ : ٣٠٩ ».
(٩) قرب الإسناد : ١٠٠ باختلاف يسير ، والكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، والوسائل :
