قال : « إذا اتهم (١) أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس » (٢).
[١٢٧] وسألته عن الكلب والفأرة إذا اكلا من الجبن أو سمناً (٣) ، أيؤكل؟
قال : « يطرح ما شمّاه (٤) ، ويؤكل ما بقي » (٥).
[١٢٨] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل أكله؟
قال : « إن كان جرة(٦) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره.
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا. فليهرقه (٧) ، ولا ينتفعن به في شيء » (٨).
[١٢٩] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟
قال : « يصنع الوالد بمال ولده ماشاء (٩) ، والهبة من الوالد (١٠) بمنزلة الصدقة
__________________
(١) في قرب الاسناد : إذا أنبأهم.
(٢) قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البغ وشروطه ، وفيه : إذا أنبأهم ، والحديث ٢ من الباب ٨٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفيه : إذا علم.
(٣) في قرب الاسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه.
(٤) في قرب الاسناد : يطرح منه ما أكل.
(٥) قرب الاسناد : ١١٦ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٦) الجرة : إناء من خزف. « مجمع البحرين ـ جرر ـ ٣ : ٢٤٥».
(٧) في « ق » و « م » و « ض » : فليهريقه ، وما في المتن من البحار.
(٨) قرب الاسناد : ١١٦ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٩) في قرب الاسناد : ما أحب.
(١٠) في قرب الاسناد : والهبة من الولد.
