قال : « لا بأس » (١).
[١٢٢] وسألته عن البواري (٢) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال : « إذا يبس فلا بأس » (٣).
[١٢٣] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ، ما حالها؟
قال : « هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول » (٤).
[١٢٤] وسألته عن امرأة أسلمت تم أسلم زوجها ، تحل له؟
قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » (٥).
[١٢٥] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو؟
قال : « قطع أميرالمؤمنين عليهالسلام في ثمن بيضة حديد (٦) درهمين أو ثلاثة » (٧).
[١٢٦] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟
__________________
(١) قرب إلاسناد : ١٢١ ، والفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١١ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام المساجد.
(٢) البواري : جمع باريّة ، وهي حصير منسوج من القصب. « مجمع البحرين ـ بور ـ ٣ : ٢٣١».
(٣) قرب الاسناد : ٩٧ باختلاف يسير ، والتهذيب ٢ : ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥٣ وتأتي قطع منه
برقم ١٥٩ و ٣٤٢ و ٤٨٢ و ٥١٥ ، والفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
(٤) قرب الإسناد : ١٠٩ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(٥) قرب الاسناد : ١٠٩ ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره.
(٦) بيضة الحديد : الخوذة. « لسان العرب ـ بيض ـ ٧ : ١٢٥ ».
(٧) قرب الإسناد : ١١٢ ، والوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب حد السرقة.
