[٧٠] وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل (١)؟
قال : « إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئاً فعليه ما وقت » (٢).
[٧١] وسألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال : « نعم » (٣).
[٧٢] وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (٤) أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟
قا ل : « لا بأس » (٥).
[٧٣] وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟
قال : « لا يصلح السلم في النخل » (٦).
[٧٤] وسألته عن بيع النخل؟
__________________
(١) في « م » : أو أشل.
(٢) قرب الاسناد : ١١٩ ، ومثله عن أبي عبد الله عليهالسلام في الكافي ٧ : ٤٦٣ / ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ / ١١٤٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.
(٣) ورد ماي دل عليه عن أبي ابراهيم عليهالسلام في الكافي ٧ : ١٧٨ / ١ والتهذيب : ١٠ : ١١ / ٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ / ٧٦٣ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب حد الزنا.
(٤) في « ق » : القاموس ، والقاموس : قعر البحر ، وقيل : وسطه ومعظمه. « لسان العرب ـ قمس ـ ٦ : ١٨٣ ».
(٥) ورد ما يدل عليه عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ ، وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٨ ، وعن الصادق عليهالسلام في دعائم الاسلام ٢ : ٥٢ / ١٣٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام الضمان.
(٦) قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.