كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم » (١).
[٦٦] وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ، ما عليه؟
قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما » (٢).
[٦٧] وسألته عن محرم أصاب بقرة ، ما عليه؟
قال : « عليه بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام » (٣).
[٦٨] وسألته عن محرم أصاب ظبياً ، ما عليه؟
قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام » (٤).
[٦٩] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له؟.
قال : « إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها » (٥).
__________________
(١) ورد ما يدل عليه عن أبي عبدالله عليهالسلام في الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ و ٢ و ٣ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ و ٣١١ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٦عن الصادق عليهالسلام ، وعن أبي جعفر عليهالسلام في دعائم الاسلام ١ : ٣٠٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٣) ورد عن الصادق عليهالسلام في الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ذيل الحديث ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ ، ودعائم الإسلام ١ : ٣٠٨ عن الصادق عليهالسلام باختلاف يسير ، والوسائل ، ذيل الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٥) الوسائل : الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.