قال : « إذا كان زهواً(١) أو استبان البسر من الشيص (٢) حل شراؤه وبيعه » (٣).
[٧٥] وسألته عن السلم في البر(٤) ، أيصلح؟
قال : « إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس » (٥) (٦).
[٧٦] وسألته عن السلم في النخل؟
قال : « لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ».
أي كيلاً مسمّى بعينه (٧).
[٧٧] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال : « لا بأس » (٨).
[٧٨] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ، أيصلح؟
قال : « إذا تراضيا فلا بأس » (٩).
__________________
(١) في « ق » و « م » : زهراً ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل بالحمرة والصفرة. « الصحاح ـ زها ـ ٦ : ٢٣٦٩ ».
(٢) الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو لم يشتد نواه ، أو أردأ التمر. « القاموس المحيط ـ شيص ـ ٢ : ٣٠٧».
(٣) قرب الاسناد : ١١٣ باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليهالسلام في التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٤) البر : القمح. « الصحاح ـ برر ـ ٢ : ٥٨٨ ».
(٥) في « م » : كذا وكذا برّاً قال : لا بأس.
(٦) الوسائل : الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٧) الوسائل : الحديث ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٨) قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الدين والقرض.
(٩) قرب الاسناد : ١١٣ ، والوسائل : الحديث ١٧ من الباب ١٧ من أبواب الربا باختلاف يسير.
