صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (١).
[٦٢] وسألته عن الرجل ، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال : « إذا كانا ثوبين فلا بأس » (٢).
[٦٣] وسألته عن الرجل ، يرعف (٣) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال : « لا » (٤).
[٦٤] وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً(٥) صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟
قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضأ (٦) (٧) منه ».
[٦٥] وسألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح؟
قال : « إذا كانت لا تنخع (٨) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال : قد (٩)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ / ٦ والتهذيب ١ : ٢٦١ / صدر الحديث ٧٦٠ ويأتي ذيله برقم ٤٦١. والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات باختلاف يسير ، وكذا قرب الاسناد : ٨٩.
(٢) الوسائل : الحديث ١٣ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.
(٣) الرعاف : خروج الدم من الأنف. « الصحاح ـ رعف ـ ٤ : ١٣٦٥ ».
(٤) الكافي ٣ : ٧٤ / ذيل الحديث ١٦ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ ، والحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.
(٥) في التهذيب والكافي : قطعاً صغاراً. بدل قطراً قطراً.
(٦) في « م » : تتوضأ.
(٧) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، والتهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٨) النخع : مجاوزة حد الذبح إلى النخاع .. « الصحاح ـ نخع ـ ٣ : ١٢٨٨ ».
(٩) في « م » : وقد.