[٥٦] وسألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ؟
قال : « لا » (١).
[٥٧] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في قميص (٢) واحد وقباء وحده؟ (٣).
قال : « ليطرح على ظهره شيئاً » (٤).
[٥٨] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر (٥) وحده أو حبة وحدها؟
قال : « إذا كان تحتها قميص فلا بأس » (٦).
[٥٩] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يصارع؟
قال : « لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره » (٧).
[٦٠] وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك؟
قال : « لا بأس ، ولاينبغي أن يدمي فمه » (٨).
[٦١] وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟
قال : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في
__________________
(١) ورد عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه في الكافي ٦ : ٤١٣ / ٢ ، ٤١٤ / ٨ ، وطب الأئمة : ٦٢ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) في « م » : له أن يؤم بقميص.
(٣) في « م » : أو قباء واحدة ، والقباء : ثوب تجمع أطرافه. « لسان العرب ـ قبا ـ ١٥ : ١٦٨ ».
(٤) دعائم الاسلام ١ : ١٧٦ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.
(٥) الممطر : ما يلبس في المطر يتوقى به. « الصحاح ـ مطر ـ ٢ : ٨١٨ ».
(٦) الوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلي.
(٧) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١٠ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.
(٨) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦ ، والتهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٨ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام.