قال : « ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس » (١).
[٥٢] وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه؟
قال : « ينضحه ويصلي فيه فلا بأس » (٢).
[٥٣] وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت ، كيف يصنع؟
قال : « يتم ما بقي من تكبيره ، ويبادر الرفع (٣) ويخفّف » (٤).
[٥٤] وسألته عن الوباء يقع في الأرض ، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟
قال : « يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه ، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه » (٥).
[ ٥٥ ] وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ (٦) ، ما عليه؟
قال : « إن كان تقيأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء » (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٢ ، والفقيه ١ : ٦٣ / ١٦٩ والوسائل : ح ٥ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات. وهذه المسألة لم ترد في « م ».
(٢) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ ، والتهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٤ ، والوسائل : ح ٧ من الباب ٢٦ من أبواب النجاسات.
(٣) في « ق » و « م » : رفع ، والظاهر ما في المتن هو الصواب.
(٤) ورد عن أبي عبد الله عليهالسلام ما يدل عليه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦١ ، ٢٠٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦١ و ٤٨٢ / ١٨٦٥ ، ودعائم الاسلام ١ : ٢٣٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : ح ٧ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة.
(٥) الوسائل : ح ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الاحتضار.
(٦)في « م » : فيقيء.
(٧) الكافي ٤ : ٨٦ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ عن علي بن الحسين عليهالسلام ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
