لذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها على صاحبها ، وإن لم يعرفها فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها ، أن ترد عليه ثمنها )» (١).
[٦] وسألته عن رجل صام من ظهار(٢) ثم أيسر (٣) ، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة ، كيف يصنع؟
قال : « إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ، ويتم صومه ، ولاعتق عليه » (٤).
[٧] وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ، كيف يصنع؟
قال : « يقضي الآخر ( بصوم ) (٥) ، ويقضي عن الأول بصدقة (٦) كل يوم مدا من طعام » (٧).
[٨] وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع؟
__________________
(١) قرب الإسناد : ١١٦ ، ونحوه عن الصادق عليهالسلام في التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٦ ، ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ١٧ : ٣٦٥ / ٧.
(٢) الظهار : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فنهى الإسلام عنه وأوجب فيه الكفارة تغليظاً في النهي. انظر : « مجمع البحرين ـ ظهر ـ ٣ : ٣٩١ ».
(٣) أيسر : استغنى ، من اليسار وهو الغنى. « لسان العرب ـ يسر ـ ٥ : ٢٩٦ » ، وفي قرب الاسناد : أفطر.
(٤) قرب الاسناد : ١١١ ، والكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٨ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٧ ، والوسائل ١٥ : ٥٥٣ / ٣.
(٥) في « م » : يصوم.
(٦) في « م » زيا دة : عن.
(٧) قرب الإسناد : ١٠٣ باختلاف يسير ، ونحوه عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، وعن محمد بن مسلم في التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١ ، ونقله الحر العاملي ( ره ) باختلاف يسير في الوسائل ٧ : ٢٤٧ / ٩.