قال : « يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه » (١).
[٩] وسألته عن رجل ترك طوافه (٢) حتى قدم بلده وواقع (٣) النساء ، كيف يصنع؟
قال : « يبعث ببدنة ، إن كان تركه في (٤) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل (٥) من يطوف عنه ما (٦) كان ترك من طوافه » (٧) (٨).
[١٠] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح (٩) أن يتزوج مكانها اخرى(١٠)قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (١١).
قال : « إذا ماتت (١٢) فليتزوج ما أحب » (١٣).
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٧ ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ٤ : ٢٣٤ / ٩ ، ودعائم الاسلام ١ : ٣١١ وعن الصادق عليهالسلام في الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٤٩. وفي التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٠ ، عن الامام موسى بن جعفر عليهالسلام.
ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل ٩ : ٢٠٤ / ١.
(٢) في « م » : طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة.
(٣) في « م » : أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.
(٤) في « م » : من.
(٥) في « م » و « ض » : ووكل.
(٦) في « ق » و « م » و « ض » : مما ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٧) قرب الاسناد : ١٠٧ ، والتهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، والوسائل ٩ : ٤٦٧ / ١.
(٨) قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه ـ وذكر النص ، ثم قال : ـ فمحمول على طواف النساء ؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.
(٩) في بحارالأنوار ١٠ : ٢٥٠ زيادة : له.
(١٠) في قرب الإسناد : في عدتها اخرى.
(١١) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل.
(١٢) في « ق » : مات ، وما أثبتناه من « م ».
(١٣) قرب الإسناد : ١٠٩ ، والوسائل ١٤ : ٤٠٢ / ٧.