مكة قال له قائل : صبوت؟ قال : لا ، ولكن أسلمت مع محمد صلىاللهعليهوسلم».
وهذا دليل من السّنة على جواز المنّ على الأسير.
وهناك دليل آخر من السّنة على جواز الفداء ، قال عمران بن حصين : أسر أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم رجلا من عقيل فأوثقوه ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين ، من أصحاب النّبي صلىاللهعليهوسلم ، ففداه رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف.
وأما دليل جواز قتل الأسير : فقال أبو بكر الجصاص : اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير ، لا نعلم بينهم خلافا فيه ، وقد تواترت الأخبار عن النّبي صلىاللهعليهوسلم في قتله الأسير ، منها قتله عقبة بن أبي معيط ، والنّضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر ، وقتل ـ أي النّبي ـ يوم أحد أبا عزّة الشاعر بعد ما أسر ، وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل ، وسبي الذّرّيّة ، ومنّ على الزبير بن باطا من بينهم.
وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا ، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله. وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وآخرين ، وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ومنّ على أهل مكة ولم يغنم أموالهم (١).
وأما دليل جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة بالمثل مع صنيع الأمم الأخرى بعد الحرب : فهو أن الرسول صلىاللهعليهوسلم استرق بعض العرب كهوازن وبنى المصطلق وقبائل من العرب (٢) ، وسبى أبو بكر وعمر رضياللهعنهما
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٣٩١
(٢) نيل الأوطار : ٨ / ٢ وما بعدها.