رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ثلاث لازمات لأمتي : الطّيرة (١) والحسد وسوء الظن ، فقال رجل : وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال صلىاللهعليهوسلم : إذا حسدت فاستغفر الله ، وإذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيّرت فامض».
وأخرج أبو داود أيضا عن أبي أمامة وآخرين من الصحابة رضياللهعنهم عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم».
قال أبو قلابة : حدّث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته ، فانطلق عمر حتى دخل عليه ، فإذا ليس عنده إلا رجل ، فقال أبو محجن : إن هذا لا يحل لك ، قد نهاك الله عن التجسس ، فخرج عمر وتركه.
٦ ـ تحريم الغيبة ، وهي ذكرك أخاك بما يكره :
(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ؟) أي لا يذكر بعضكم بعضا في غيبته بما يكره ، سواء أكان الذكر
__________________
(١) الطيرة : ما يتشاءم به من الفأل الرديء ، والأدق أن يقال : التطير : هو الظن السيء الكائن في القلب ، والطيرة : هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره ، وكلاهما حرام ، لأنه «كان صلىاللهعليهوسلم يحب الفأل الحسن ، ويكره الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله تعالى. والفأل : هو ما يظن عنده الخير ، عكس الطيرة والتطير ، والفأل الحسن : كالكلمة الحسنة والتسمية بالاسم الحسن ، والفأل الحرام : كأخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير ، وجميع هذا النوع حرام ، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام : أعواد كانت في الجاهلية : مكتوب على أحدهما : افعل ، وعلى الآخر : لا تفعل ، وعلى الآخر : غفل ، فيخرج أحدها ، فإن وجد عليه : افعل ، أقدم على حاجته ، أو لا تفعل ، أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة ، أو خرج المكتوب عليه : غفل ، أعاد الضرب ، فهو طلب قسمة الغيب بتلك الأعواد ، ويسمى استقساما ، أي طلب القسم الجيد من الرديء (انظر الفروق للقرافي ، الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما يحرم منهما وما لا يحرم ، والفرق بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال والفأل الحرام : ٤ / ٢٣٨ ، ٢٤٠).