لا قطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له ؛ لأن الميت لا يملك.
وظهور الدواب حرز لما حملت ، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع ، سواء كان معه أهله ، أم سرقت بليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة ، والدواب على مرابطها والسيارات في الشوارع حرز لها ، سواء كان معها أهلها أم لا. والسفينة حرز لما فيها ، سواء كانت سائبة أو مربوطة ، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست بمحرزة ، وإن كانت مربوطة فهي محرزة. وإن كان معها أحد فهي محرزة بالحافظ ، كالدابة بباب المسجد أو في السوق ليست محرزة إلا أن يكون معها حافظ. ومن ربطها بفناء المسجد أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه ، فإنه حرز لها.
ولا خلاف في أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة ، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ ، وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار ، وإن لم يدخل بها بيته ، ولا خرج بها من الدار.
ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما ، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن جابر : «أنت ومالك لأبيك» ويقطع الولد في رأي جمهور المالكية في سرقة مال الأبوين ؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقال الحنفية وابن وهب وأشهب من المالكية : لا يقطع ؛ لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة. وقال مالك : لا يقطع الجد ؛ لأنه أب.
وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم.
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يقطع من سرق من هؤلاء.