وداود الظاهري : يجب القطع بسرقة القليل والكثير ؛ لظاهر الآية ، وللحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الجمل فتقطع يده».
وقال الجمهور : تقطع يد السارق في ربع دينار أو ثلاثة دراهم فصاعدا ؛ لما رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن (الجماعة) من حديث عائشة رضياللهعنها : «كان رسول اللهصلىاللهعليهوسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» ولما في الصحيحين عن ابن عمر : «أن النبي صلىاللهعليهوسلم قطع في مجنّ ـ ترس ـ ثمنه ثلاثة دارهم» وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة.
ورأى الحنفية : أن نصاب السرقة دينار أو عشرة دراهم ، فلا قطع فيما دون عشرة دراهم ، لما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». ولولا أن هذا الحديث ضعيف لأمكن ترجيح مذهب الحنفية من قبيل الاحتياط ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ولأن ثمن المجنّ الذي قطع النبي صلىاللهعليهوسلم بسرقته مختلف في تقديره ، فقدر بثلاثة دراهم أو بأربعة أو بخمسة أو بعشرة دراهم ، والأخذ بالأكثر في باب الحدود أولى ، درءا للشبهة.
وتثبت السرقة إما بالإقرار أو بالبينة (شاهدين) ويسقط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام الحاكم ، وبملك المسروق بالهبة وغيرها ، ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم في مذهب أبي حنيفة ومحمد. وبشرط كون الملك قبل رفع الأمر إلى القضاء في مذهب الجمهور ، لما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس : أن لصا سرق رداء صفوان بن أمية من تحت رأسه ، حينما كان متوسدا عليه حين نام في المسجد ، فاستيقظ صفوان واستاق اللص إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فهلا قبل أن تأتيني به».