١
ـ نكاح الأصول : أي الأمهات والجدات ، لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) والمراد بالأم : ما يشمل الجدات.
٢
ـ نكاح الفروع : أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات ، لقوله تعالى
: (وَبَناتُكُمْ) والمراد : بنات الصلب وبنات الأولاد ، ممن كن سببا في
ولادتهن.
٣ ـ نكاح الحواشي
القريبة والبعيدة :
القريبة : نكاح
الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : (وَأَخَواتُكُمْ). والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات ؛
لقوله تعالى : (وَعَمَّاتُكُمْ
وَخالاتُكُمْ) وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا ، وأولاد الجدات وإن
علون.
ومن القرابة
البعيدة : الحواشي من جهة الإخوة ، لقوله تعالى : (وَبَناتُ الْأَخِ
وَبَناتُ الْأُخْتِ) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.
وهذه الأنواع
الثلاثة : ما يحرم من جهة النسب.
٤ ـ ما يحرم بسبب
الرضاع :
يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب لقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) ، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع ، فالمرضعة تصبح أما
للرضيع ، وبنتها أخته ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته. روى البخاري ومسلم عن ابن
عباسرضياللهعنهما أن النبي صلىاللهعليهوسلم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال : «إنها لا تحل
لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وروى البخاري
أيضا عن ابن عباس «أنه سئل