فإن كانت المتروكات نساء : بنات أو أخوات فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك المتوفى ، وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها النصف.
وقد وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكر ، فقال ابن عباس : حكمهما كالبنت الواحدة ، لهما النصف ، لظاهر الآية : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ).
وقال الجمهور : البنتان كالأختين لهما الثلثان ، قياسا لهما على الأختين اللتين قال الله فيهما : (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) ، ولأن البنت تأخذ مع أخيها الثلث ، فأولى أن تأخذه مع أختها ، ولأن ابن مسعود قضى في بنت وبنت ابن وأخت : بالسّدس لبنت الابن والنّصف للبنت تكملة الثلثين ، فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين ، فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان. ويجوز أن يكون معنى قوله : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) : فإن كنّ نساء اثنتين فما فوق ، مثل قوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال ٨ / ١٢] أي اضربوا الأعناق فما فوقها.
والخلاصة : إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر ضعف الأنثى. وإذا كان المولود أنثى واحدة كان لها النصف ، وإذا كان هناك أنثيان فأكثر ، كان لهن الثلثان في رأي الجمهور ، وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركة ، وإذا كان معه أخ فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة.
وأولاد الابن وأولادهم مثل الأبناء ، الأعلى يحجب الأدنى ، فإن كان الأعلى أنثى كبنت وابن ابن ، أخذت البنت النصف ، والباقي لابن الابن. وإن كان ولد الولي أنثى كان للعليا النصف ، وللسفلى السدس تكملة الثلثين. وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين ، ولم يبق للبنت السفلى شيء إلا إذا عصبها ذكر في درجتها أو أسفل منها.