وهذه الضابطة
إنّما تصبح ذات ثمرة مهمّة في علم الرجال إذا قلنا بأنّ معنى التّوثيق هو التعديل
، كما عن جماعة من المتأخّرين. وأمّا إذا جعلناه بمعنى التصديق ، فتقل ثمرتها كما
لا يخفى.
ثمّ إنّي بعد ذلك
وقفت على كلام لسيّدنا الأستاذ الخوئي عليهمالسلام في هذا المقام ، وهو موافق لما ذكرنا ومخالف لما ذكره صاحب
الجواهر ، ولمّا ذكره سيّدنا الأستاذ الحكيم في مستمسكه فراجعه ، إن شئت.
٣. معاصرة المخبر
للمقول فيه :
أو علم أو احتمل
اتّصال سلسلة النقّل إليه ، حتّى يحمل إخباره على الحسّ. وأنّه شاهد آثار العدالة
الحسيّة أو أحسّ صدقه منه ، أو نقلت تلك الآثار ، أو صدقه إليه بهذه الكيفيّة ،
فلو فرضنا نفي الأمرين معا لم يكن قول المخبر حجّة ؛ فإنّه ينشأ عن حدس بعيد ،
وليس النقل الحدسي داخلا في الخبر الواحد المعتبر ، كما حقّقه الشّيخ الأنصاري قدسسره في رسائله.
فلا يقال :
العدالة بناء على تفسيرها بالملكة غير حسّية لا محالة.
فإنّه يقال : نعم
، لكن آثارها حسّية ، فتكون نفسها قريبة من الحسّ ، فيقبل الإخبار بها ، كالحسيّ
الصرف عند العقلاء. ومحل الإشكال فيما لم تدرك الآثار المذكورة بالحسّ ؛ لبعد
الزمان أو المكان ، مثلا : ففي مثله لا دليل على اعتبار التّوثيق والتحسين ، إذا
لم يعلم ، أو لم يحتمل عقلائيّا استناده إلى النقل المتّصل ، ومع العلم أو
الاحتمال المذكور ، يقبل الخبر حملا له على الحسي ؛ لبناء العقلاء على ذلك.
ولأجل هذا الشّرط
لا نقبل أقوال علمائنا الكرام ، أمثال العلّامة والشّهيدين ونظرائهم في حقّ أصحاب
الصّادقين عليهماالسلام مثلا ؛ لعدم مشاهدتهم صدق الأصحاب وآثار عدالتهم بالحسّ ،
وعدم احتمال وصولها إليهم بالنقل المعتبر من غير طريق الشّيخ والنجّاشي وأمثالهما.
__________________