ولا يرسل إلّا عن
ثقة ، فيكون مراسيله حجّة ، وهذا معقول في الجملة ، وقد نسب قبوله إلى جمع
كالعلّامة في النهاية والشّهيد في الذكرى والبهائي في الزبدة وغيرهم.
وقيل : إنّ
الشّافعية أيضا يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب.
بل سيأتي في البحث
الثامن والثلاثين من الشّيخ الطوسي قدّس سره دعواه إجماع الطائفة على أنّه ـ أي :
ابن أبي عمير ـ وصفوان والبزنطي وجماعة آخرين ، لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن
يوثق به.
والمناقشة فيه
باحتمال ثبوت الجارح ضعيفة بأصالة عدمه.
أقول
:
قد مرّ ما يتعلق
بهذه المسألة في البحث الحادي عشر وضعّفنا الإجماع المذكور والمدعى أيضا مخدوش بما
قد ثبت من روايتهم عن الضعفاء.
فإنّ قلت :
ظاهر الشّيخ أنّه
يستند معرفة عدم رواية هؤلآء عن غير الثّقة إلى الطائفة ، ومعرفة الطائفة حجّة
سواء كانت عن حسّ ، أو عن حدس للاطمئنان بعدم اشتباه جميعهم في ذلك ، فتكون
مرسلاتهم معتبرة حتّى إذا تعارضت بجرح جارح فإنّ توثيق الطائفة مقدّم على جرح واحد
منهم.
قلت :
نمنع ذلك الظهور
وإلّا لتعرّض له غير الشّيخ عادة فهو اجتهاد منه ، بل قيل إنّ الشّيخ نفسه خالف
هذا الاجتهاد.
ثمّ إنّ صاحب معجم
الثقات بعد متابعة الشّيخ في قوله هذا تتبّع الكتب الأربعة وغيرها ، واستخرج أسماء
من روي عنهم هؤلآء الثّلاثة ، ولم يرد فيهم التّوثيق بالخصوص ، فأنّهاها إلى
ثلاثمائة وواحد وستين اسما ، ولاحظ خاتمة المستدك أيضا.
وهذه ثمرة مهمّة
جدّا.
__________________