أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد ذكرنا سابقا إنّ معتمديّة كتبهم لا تدلّ على وثاقتهم ، فلا بدّ من إحراز حالتهم من التماس دليل آخر.
وقال في فهرسته (١) : إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، وكان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه وصنّف كتبا جملتها قريبة من السّداد.
وفي الوسائل : جماعة مكان جملتها.
وفي نسخة أخرى : جماعة من الشّذاذ (٢).
والأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب ، بل إلى القرائن المقوية لمضمون الخبر دون صدوره ؛ ولذا عبّر الشّيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون الصّحّة ، فافهم.
وقال : حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما سبق ، بل سبق أنّ اعتماد الشّيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد.
٣. روي الشّيخ الطّوسي عن الشّيخ المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن الصّادق عليهالسلام ... ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن الكاظم عليهالسلام ما يقرب من الأوّل.
لكن أحمد الّذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّل ، هو حفيد ابن الوليد مجهول عند بعضهم ، كما أنّ علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السّند الثّاني أيضا مجهولا الحال على الأظهر ، فكلا السندين غير حجّة.
هذا ويحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإنّ السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وإنّما الإشكال فيه على قول.
وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإنّ الكليني روي بتوسط محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد حفيد عيسى ، أو خالد البرقي ، والسند الثّاني لا نقص فيه ، إلّا قبل أحمد هذا ، وهو يزول بالسند الأوّل.
__________________
(١) المطبوعة بمطبعة الجامعة بمشهد : ١٠.
(٢) هذه النسخة مناسبة لحال الاحمري المؤلّف ، والله العالم.