أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أو كتانا. والأقرب عندي حمله على التقية.
ومن الاخبار المتعلقة بالمسألة ما رواه في الكافي عن سفيان بن السمط (١) قال : «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليهالسلام) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب لا بأس به». وروى في التهذيب عن الحسين بن سعيد (٢) قال : «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس بالصلاة فيه». وروى في الفقيه والتهذيب (٣) قال : «كتب إبراهيم بن مهزيار الى ابي محمد الحسن (عليهالسلام) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب نعم لا بأس به».
وروى في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر (٤) قال : «سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (عليهالسلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن (عليهالسلام) منه جبات». أقول : قال في المصباح المنير : القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. وقال في الوافي : القز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب.
وروى في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميري إلى الناحية المقدسة (٥) «انا نجد بأصبهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان». أقول : في القاموس الوشي نقش الثوب ويكون من كل لون ، وشى الثوب كوعى وشيا وشية حسنة نمنمه ونقشه وحسنه. وفي كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته ونقشته فهو موشى والأصل على مفعول ، والوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٦) «لا تصل في ديباج ولا في حرير ولا في
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٤٧ من لباس المصلي.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ١٣ من لباس المصلي.
(٦) ص ١٦.