قال : «سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم».
الحادي عشر ـ ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزئ إقامة واحدة».
الثاني عشر ـ ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «يجزئ في السفر إقامة بغير أذان».
الثالث عشر ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».
الرابع عشر ـ ما رواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «تجزئك اقامة في السفر».
الخامس عشر ـ ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».
السادس عشر ـ ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن صفوان بن مهران عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) في حديث قال : «ولا بد في الفجر والمغرب من أذان واقامة في الحضر والسفر لانه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك اقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما يدل على الوجوب في الجماعة ـ كما هو أحد قولي
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥ من الأذان والإقامة.
(٦) الوسائل الباب ٦ من الأذان والإقامة.