اللباس الذي ينبغي للمسلمين ان يلبسوه. قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ولكن لا يقدرون ان يلبسوا هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا مجنون ولقالوا مراء والله تعالى يقول : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ» (١) قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس».
أقول : وفي هذا الخبر فوائد : (منها) ما قدمنا ذكره ردا على شيخنا المجلسي (قدسسره) من ان الرداء ثوب معلوم معهود لا كل ما يتردى به ليشمل مثل القباء والعباء ونحوهما. و (منها) ان السنة في الرداء ان يكون عرض الثوب بحيث يصل الى الأليين وطوله بقدر ما يصل الى ثدييه. و (منها) ان الرداء في زمان الصادق (عليهالسلام) كان يزيد على ذلك كما يستفاد من تتبع الاخبار والسير بحيث انه يجر على الأرض. و (منها) جواز ترك السنة ان كانت مهجورة بين الناس وكان عامة الناس يعيبونها ويتكلمون في عرض من يفعلها ، قال في الوافي في ذيل هذا الخبر : وفي الحديث دلالة على انه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور وان كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا. انتهى.
و (منها) ـ كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة والإحرام. وكذا الحكم في النقاب للمرأة ، وأطلق الشيخ المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل وحمله في المعتبر على إرادته الكراهة. وهو حسن للأخبار الدالة على الجواز :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة». وفيه دلالة على انه مع عدم سماع الهمهمة يحرم كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال لا بأس بذلك».
__________________
(١) سورة المدثر ، الآية ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٥ من لباس المصلي.