وفتوى إلا ما استثنى فكيف يجامع هذا التأكيد بالإتيان به على الخلاء لو لم يكن ذكرا وبالجملة فإن ما ذكرناه هو ظاهر النصوص المذكورة كما عرفت وان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه.
(الثالثة) ـ لو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوط الحكاية لفوات محله صرح به جملة من الأصحاب : منهم ـ الشهيد وغيره ، وقال الشيخ في المبسوط انه مخير واختاره العلامة في التذكرة ، وقال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا. ولا ريب في ضعفها.
(الرابعة) ـ قال في الذخيرة : لو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا ، قاله المصنف وغيره وهو حسن. انتهى.
أقول : لا اعرف لهذا الحسن وجها وجيها فإن شرعية صلاة التحية وقت الدخول وتأخيرها عن ذلك الوقت إخلال بها ، وبالجملة فهنا مستحبان تعارضا وتقديم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل. نعم لو ثبت ان تأخير صلاة التحية عن وقت الدخول جائز وان وقتها لا يفوت بذلك تم ما ذكروه إلا ان الظاهر ان الأمر ليس كذلك.
(الخامسة) ـ ذكر جماعة من الأصحاب ان المستحب حكاية الأذان المشروع فلو لم يكن مشروعا كأذان العصر يوم عرفة ويوم الجمعة والأذان الثاني يوم الجمعة وكذا أذان المجنون والصبي الغير المميز لم يكن كذلك. وأنت خبير بان عد أذان العصر في يومي عرفة والجمعة ينبغي ان يكون مبنيا على القول بالتحريم وإلا فلو قيل بالكراهة كما هو أحد الأقوال المتقدمة في المسألة فلا.
وعد شيخنا الشهيد ايضا من ذلك أذان الجنب في المسجد ، وتنظر فيه في الذخيرة بأن تحريم الكون في المسجد لا يقتضي فساد أذانه. أقول : فيه انه مناف لما حققه في مسألة الصلاة في المكان المغصوب فإن المسألتين من باب واحد ، وهم قد ذكروا ثمة ان العبادة منهي عنها في هذا المكان والنهي في العبادة يستلزم الفساد وهذا يجري في الأذان أيضا. وقد