وما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «لا يصلح لباس الحرير والديباج فاما بيعهما فلا بأس».
وعن ابي داود يوسف بن إبراهيم (٢) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت ان علي ثوبا اكره لبسه فقال وما هو؟ قلت طيلساني هذا. قال وما بال الطيلسان؟ قلت هو خز. قال وما بال الخز؟ قلت سداه إبريسم. قال وما بال الإبريسم؟ قال لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه وانما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء».
وما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال».
وما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب». قال في الوافي الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب وكأن الحرير يطلق على ما لا نقش له ويقابل بالديباج. أقول : في كتاب مجمع البحرين ـ بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم ـ وفي الخبر «لا تلبسوا الحرير والديباج». يريد به الإستبرق وهو الديباج الغليظ. ويمكن الجمع بين الكلامين بان اللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كما ذكره في الوافي فلا منافاة.
وعن ليث المرادي (٥) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كسى سامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة إنما
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ١٠ و ١٦ من لباس المصلي.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من لباس المصلي.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من لباس المصلي.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلى.