ابن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة». والجواب بحمل النهي في الروايتين الأوليين على الكراهة وحمل الأمر بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب صونا للاخبار عن التنافي ، مع ان الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة لاحتمال ان يكون بسبب اقتدائها في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها انها العصر فلا تدل على أحد الأمرين نصا. انتهى.
وفيه (أولا) ان دليل التحريم غير منحصر في ما ذكره لما عرفت من الاخبار التي قدمناها وبينا دلالتها على ذلك.
و (ثانيا) ما عرفته في غير موضع مما تقدم من انه لا دليل على هذا الجمع بين الاخبار من الحمل على الكراهة والاستحباب وان اتخذوه طريقا مهيعا في جميع الأبواب ، وكيف يحصل صون الاخبار عن التنافي مع تصريحهم في الأصول بأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم وبموجب ذلك يلزم العقاب والعذاب على ترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه ، مع ان الاستحباب مما يؤذن بجواز الترك والكراهة مما يؤذن بجواز الفعل ، فكيف مع هذا يحصل صون الاخبار عن التنافي ويخرج المكلف عن العهدة بما قالوه.
و (ثالثا) ما عرفت من انه لا معارض لهذه الأخبار الدالة على التحريم إلا ما توهمه من تلك الأخبار الواردة في المحاذاة المتضمنة للفصل بتلك المقادير المتقدمة ، والحال انك قد عرفت الوجه فيها وانها تنطبق مع هذه الاخبار على أحسن وجوه الانطباق وتتفق معها بأظهر وجوه الاتفاق. نعم تبقى رواية جميل المتقدمة وقد عرفت الجواب عنها.
و (رابعا) ان من العجيب قوله في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر : «ان الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة. إلخ» وان تبعه فيه من تبعه فإن اسناد الابطال
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من مكان المصلي.