و (ثانيا) ـ انه مع تسليم تعلق النهي بذلك فانا لا نسلم الفساد إلا إذا كان النهي عن هذه الأشياء من حيث الصلاة ، لأن النهي عن العبادة إنما يبطلها إذا توجه لها من حيث كونها عبادة ، واما لو توجه إليها باعتبار أمر خارج كما في ما نحن فيه فإنه في معنى النهي عن أمر خارج. ومدعى الإبطال في الصورة المذكورة عليه البيان فان المحال الذي رتبوه على الصحة في العبادة متى كانت منهيا عنها من حيث لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد انما هو في ما إذا اتحدت جهتا الأمر والنهي كما تقدم ذكره لا مع التعدد كما عرفت.
و (ثانيا) ـ ان ما ذكره في الفرق بين الصلاة والوضوء غير موجه ولا ظاهر ، وذلك لان المكان كما يطلق على ما يستقل عليه الإنسان ويعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي يشغله بدن الإنسان كما عرفت في تعريفه الذي ذكروه في هذا المقام من انه الذي يشغله بدن المصلي أو يعتمد عليه ، وحينئذ فللقائل ان يقول كما ان القيام في الصلاة منهي عنه لانه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه كذلك حركات اليد في الوضوء في هذا الفراغ منهي عنها لأنها حركات في المكان المنهي عن الحركة فيه وإذا بطلت هذه الحركات المنهي عنها بطل الوضوء. وبذلك يظهر انه لا فرق ـ لو ثبت ما ذكره ـ بين الصلاة والطهارة في المكان المغصوب.
و (رابعا) ـ ما ذكره في الذكرى من ان الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان فالأمر بها أمر بالكون مع انه منهي عنه. أقول كأنه يشير بذلك الى لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إلا انك قد عرفت ما فيه من انه مع تعدد جهتي الأمر والنهي فلا مانع من ذلك ولا محذور فيه.
واما ما أطال به في الذخيرة في الرد عليه فمما لا طائل تحته متى أحطت خبرا بما ذكرناه من التحقيق في المقام.
وبالجملة فالمسألة لخلوها من النصوص لا تخلو من شوب الاشكال ، والاعتماد على