كما وانه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضّال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية ، وذلك بعيد.
٢ ـ ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة ، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الاشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.
٣ ـ ان يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات. وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص ، كما هو الحال في الزنا فانه قد دلّ الدليل على عدم ثبوته إلّا باربعة شهود ، وكما في السرقة حيث دلّ الدليل على عدم ثبوتها إلّا بشاهدين.
وبناء على هذا الرأي لا يشترط في الموثق العدالة بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب. كما ولا يشترط التعدد بل يكفي إخبار الواحد. كما ولا تشترط حياته بل يكفي إخباره حال الحياة لبقاء حجيته بعد الوفاة.
كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة في جميع الحالات المذكورة.