الصفحه ١٧٣ :
يضعّف من قبل
النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة
بالجرح
الصفحه ١٩٤ : نجس لا نقبل اخباره لأنه مرسل فكذلك اخباره عن
الوثاقة حيث انه مرسل فلا يقبل.
وهذا الاشكال يرد
ـ كما
الصفحه ١٩٧ : الطوسي لا يمكن الاعتماد عليها
لأن الحر قال بعد ذلك : ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن
الصفحه ١٩٨ : الله عليهالسلام ...
أي وباسناد الشيخ
الطوسي عن علي بن إبراهيم.
والرواية صحيحة
السند لأن سند الشيخ
الصفحه ٢٢٦ : يقتضيه هو العلم بصحة
كثير منها ، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الاتعاب سدى وبلا نتيجة مثمرة.
٢ ـ ان
الصفحه ٢٢٩ : طريق ثان ، لان التبرك يتأتى بذكر طريق واحد ، والحال اننا نجد ان الشيخ
الطوسي مثلا يذكر إلى بعض الاصول
الصفحه ٢٣٣ : للطرق التي ذكرها في المشيخة ويكون ذلك منه اتلافا لوقته
وللحبر والأوراق. وفكرة التبرك باطلة لان التبرك لا
الصفحه ٢٣٨ : تركه فألّف
كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة ، لأن الروضة منبت أنواع التمر.
وهناك كلام في ان
كتاب الروضة
الصفحه ٢٤٥ :
لأن ذلك شهادة
بوثاقة رواة الأحاديث لكنه عبّر بالآثار الصحيحة ، والشهادة بصحة الأحاديث لا
تلازم
الصفحه ٢٤٧ : ء على التفسير
المذكور للعلّامة يرتفع الاشكال عن العدة لان كل واحدة من العدد الثلاث تشتمل على
شخص واحد
الصفحه ٢٩٠ : سعيد عن علي بن الحسن.
والطريق الأول لا
ينفع لانه وان ابتدأ بابن عبدون إلّا انه يشتمل على ابن الزبير
الصفحه ٢٩٧ : ، فان كتاب علي بن جعفر كان عند الحر ، وهو أحد
مصادر أحاديث وسائل الشيعة.
والطريق إليه صحيح
، لأن صاحب
الصفحه ٣٣٢ : .
اختار بعض
المتأخرين (١) الاحتمال الأخير.
إلّا ان الخلاف
المذكور غير مهم لأن الكتاب المذكور لا يتعرض
الصفحه ٣٣٤ : ـ تعرف بالاصول
الرجالية لأنها الاصل والمعتمد في هذا المجال ، وكل ما الّف بعدها فهو عيال عليها
ومقتبس منها
الصفحه ٥٤ : : ـ
أ ـ عدم الحجية
مطلقا باعتبار عدم احراز وثاقة الواسطة المبهمة.
ب ـ التفصيل بين
ما إذا كان المرسل ابن أبي