ماله ، أو في ولده » (١) .
وهنا نرى الجزاء سرى من الجاني الى ولده .
وبعرضنا لمثل هذا النوع من الجزاء التأديبي الساري من الجاني الى عقبه في الطبقة الأولى ، أو في الطبقات المتعاقبة من نسله سنواجه مشكلة لا بد من التصدي لها ، ولحلها .
وتتخلص المشكلة في أن هذا النوع من التأديب الساري لا ينطبق وقاعدة العدل الإِلۤهي بالنظر الى النتائج المترتبة على هذه السراية من أخذ البريء بذنب المجرم .
ـ وعلى سبيل المثال ـ فولد الزاني ما ذنبه ليمنع من بعض الحقوق التي يتمتع بها الآخرون من الزعامة الدينية ، أو إمامة الجماعة في كثير من أقوال الفقهاء ، وهكذا مع انه مثال الورعِ التقي ؟
أو أن ولد الظالم لماذا يؤخذ بأشق الأحوال ، وهو شخص طيب متدين ؟
ونظير هذا ما جاء في مسألة الرق فإن من أحكام الشريعة الإِسلامية هي إسترقاق المسلمين للكفار بشروط تذكر في باب الجهاد من كتب الفقه . ولا ينفع إسلام الأسير بعد إسترقاقه في حال الحرب ، بل يبقى الرق ملازماً له ، ولولده ما تناسلوا . وهذا ما يفتح على الشريعة نفس الإِشكال الذي ذكرناه الآن فإن ولد المأسور ، وعقبهم ، وهكذا ما تناسلوا ما هو ذنبهم ، وأبوهم ، أو
__________________
(١) المصدر السابق ، والموضع نفسه : حديث (٩) .